Printed page ٣٥١
* بأنَّ مُنكِرَه لا يُثبت تخصيصاً في الزَّمانِ.
* وبأنَّ (١) العُمدة في تخصيص الأعيان: الإجماع (٢)، وهو قاصر عن تخصيص الأزمان (٣).
فإن [قيل] (٤): النسخ لغةً: «الرَّفعُ»، فليكن شرعاً كذلك.
أُجيبَ (٥): بأنَّ الأصول لا تُتَلَقَّى (٦) من الإطلاقات.
واعترض (٧): إن كان منتهياً (٨) في العلم، فلم يُرفع ثابت؛ وإن كان مؤبداً في العلم، اجتمعَ النَّقيضانِ.
ولا جواب عنه.
والمختارُ: أَنَّه اللفظ الدال على انتفاء شرط دوام الحكم، وهو كاختار (٩) الفقهاء؛ غير أنَّا نُجريه (١٠) ولو نص اللفظ على عموم الأزمان؛