Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب النسخ

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٣٥١

* بأنَّ مُنكِرَه لا يُثبت تخصيصاً في الزَّمانِ.

* وبأنَّ (١) العُمدة في تخصيص الأعيان: الإجماع (٢)، وهو قاصر عن تخصيص الأزمان (٣).

فإن [قيل] (٤): النسخ لغةً: «الرَّفعُ»، فليكن شرعاً كذلك.

أُجيبَ (٥): بأنَّ الأصول لا تُتَلَقَّى (٦) من الإطلاقات.

واعترض (٧): إن كان منتهياً (٨) في العلم، فلم يُرفع ثابت؛ وإن كان مؤبداً في العلم، اجتمعَ النَّقيضانِ.

ولا جواب عنه.

والمختارُ: أَنَّه اللفظ الدال على انتفاء شرط دوام الحكم، وهو كاختار (٩) الفقهاء؛ غير أنَّا نُجريه (١٠) ولو نص اللفظ على عموم الأزمان؛