الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ٣٣٩
والمسألة مبنية على امتناع اجتماعِ العِللِ؛ أما على الوقوع: فالترجيح لغو؛ إذ يقال بهما (١).
احتج مُرَجِّحُ المتعديَّةِ بإفادتها، ومُرَجِّحُ القاصرة بمطابقة النص لها، (فَالظَّنُّ قوي) (٢) في مواردها.
رُدَّ الترجيح بالفائدة بأنه أجنبي، وبأنَّ الفائدة بعد التصحيح.
والمختار على التَّنَزُّلِ: ترجيح المتعديَّة؛ لاستجماعها في الفرع شرائط الصِّحَّةِ، فلا تترك لحكمة سنحت (٣) في الأصل موافقة لا مناقضة، والإجماع الاستقرائي يسترسل على قبولها.
وإنما لم نعتبر الوزن المتعدِّي - واعتبرنا النقدية القاصرة - شَبَهًا ضروريا؛ لبطلان الوزن.
وكذلك اعتبار القاصرة في خيار المعتقة دون المتعدية لبطلانها:
والمختار: أنَّ خيار المعتقة تعبد. ومن أثبته تحتَ [الحُرِّ] (٤)، زعم أَنَّ زوج بريرة حر.