الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ٣٢٧
والخيرة؛ وإلَّا: فَهُمْ، مع انحطاطهم عن شهود الزنا لخيرة (١) الولي (٢).
وأشكل العقوبات على مذهب الشافعي حد المرأة النَّاكلة عن اللعان:
* فإِنَّه سَفَكَ (٣) بيمينِ المُدَّعي، كالقَوَدِ بقسامة المدعين، والقَوَدُ بها (٤) مقتطع (٥) عن القياس، وأحد قولي الشافعي نفيه، ويُوَجَّهُ فيقال: مَنْ ماتَ فات، والقصاص لصونِ (مَنْ بقي) (٦)، والجاني باقي، فحقن دمه أولى من سفكه.
* ثُمَّ قَتَلَ النَّاكِلَةَ قولًا واحدًا - وهو أضعف من القسامة، لاعتضادها باللوثِ ..
* ثُمَّ الحد يسقط بما لا يسقط به (٧) القصاص، فكيف يثبت ويسقط القصاص؟!
فالحُجَّةُ له (٨): أنَّ آية اللعان أثبتت عذابًا بالنكول، وهو اتفاق، فخرج