الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
قُطِعَ؛ لأنَّه الذي هَتَكَ الحِرزَ؛ وللنَّظَرِ فيه مجال.
تحقيق: لما منعنا اعتبار حكمةٍ بحكمة لأدائه إلى الانحلال، أجزنا أن يُقيَّد معنى القاعدة بها (١)، فنقول: القطع شرع لصيانة الأموال.
فلو قيل: الأموال طرد؛ إذ صيانة الحُرَمِ مصلحي أيضاً.
• قلنا: ذكرنا الأموال لنقيس جزئياتها بعضاً على بعض، فلا ينتقل، وإن كنا لا نقبل تقييد المعاني بالطُّرودِ لغيرِ هذه الفائدة (٢).
فإن قيل: فهل قياسُ الطَّرَفِ (٣) على النَّفْسِ استرسال؟
• قلنا: بل هما جزئيان للقصاص الثابت لحكمةِ الصَّونِ. (فليعلم الناظر سداد نظر) (٤) الشافعي قائسًا ومتوقفا؛ غير فرع واحدٍ أشكل سر مذهبه فيه، وهو (٥) قتل تاركِ الصَّلاةِ بغيرِ نَصِّ (٦)؛ فإن قَنِعَ مقصر فيه (٧) بقياس المأمورات بالمنهيات - (فالقتل ثاني المنهيَّاتِ، وفعله موجب للقتل، والصَّلاةُ ثانية