الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ٣١٩
• مَسْأَلَةٌ (١):
ترجيح أحد النَّصَّينِ أو الظاهرين بالقُربِ مِنْ الاحتياط مذهب الفقهاء؛ لأنَّ قواعد الشريعة الاحتياط واتّباعُ السَّلامة، فصدق راويه (٢) أثبتُ.
وقيل: بالتعارض؛ ولعلَّ المُخرج عن الاحتياط أثبتُ؛ لأنَّه خالف القواعد، فَيَبْعُدُ توهمه باحتكام العوائد.
• مَسْأَلَةٌ (٣):
إذا تعارض نفي وإثبات: فقد أطلقوا القول بتقديم الإثبات، ونستدركه بتفصيل:
فإن كان النَّافِي نَقَلَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَكَلَّمَ بالنَّفي: فمتعارضان.
وإن (٤) نَقَلَ أَنَّه لم يتكلم: فالإثبات مقدم. وإغفال (٥) الواقع أقرب من الاختلاق (٦)