الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ٣١٨
فقيل: يُحمل القبول (١) على الكتابيِّينَ، وعدم القبول على غيرهم؛ جَمْعًا بينهما.
والمختار: تعارضهما؛ فإما أن يقوم (٢) تخصيص لأحدهما (٣) بأجنبي؛ فيعتبر - كتخصيص الجزية بالكتابيِّينَ بأخبار وآثار (٤)؛ أو نعدم المخصص (٥): - فالترجيح، أو نَعْدَمَه: فيتساقطان.
قولهم: الجمع يوجب التخصيص.
* قلنا: التخصيص بلا دليل تحكم.
• مَسْأَلَةٌ (٦):
العام الوارد على سبب وإن لم نَقُلْ بتخصيصه، فهو مرجوح بالعام بلا سبب.
• مَسْأَلَةٌ (٧):
العام المخصوص حُجَّةٌ (٨)، لكنه عند المحققين مرجوح بعام لم يُخص.