Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب الترجيح فصل

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٣١٨

فقيل: يُحمل القبول (١) على الكتابيِّينَ، وعدم القبول على غيرهم؛ جَمْعًا بينهما.

والمختار: تعارضهما؛ فإما أن يقوم (٢) تخصيص لأحدهما (٣) بأجنبي؛ فيعتبر - كتخصيص الجزية بالكتابيِّينَ بأخبار وآثار (٤)؛ أو نعدم المخصص (٥): - فالترجيح، أو نَعْدَمَه: فيتساقطان.

قولهم: الجمع يوجب التخصيص.

* قلنا: التخصيص بلا دليل تحكم.

• مَسْأَلَةٌ (٦):

العام الوارد على سبب وإن لم نَقُلْ بتخصيصه، فهو مرجوح بالعام بلا سبب.

• مَسْأَلَةٌ (٧):

العام المخصوص حُجَّةٌ (٨)، لكنه عند المحققين مرجوح بعام لم يُخص.