Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب الترجيح القول في ترجيحات الأدلة

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٣١٠

وإن تعارض خبرانِ، عَمِلَ بأحدهما الصَّحابةُ: فقد (١) رجَّحه الشافعي؛ كترجيحه حديث أنس (٢) في نُصب الغَنَمِ - لعمل الشيخين - على حديث عليّ (٣).

والمختار تعارضهما؛ إذ لم نعلم (٤) عِلمَ الشيخين بخبر عليّ؛ ولو عَلِمْنا، لاقتضت الطريقة العمل بمخالفتهما له؛ لإيذانها بالمستند. ثُمَّ حيث حكمنا بالمعارضة: وافقنا الشافعي في العمل بحديث أنس؛ إذ نَظُنُّ عِلْمَهما (٥) بحديث عليّ، والنُّصُب لا تَنْقاسُ، فَيُتَمَسَّكُ بالظَّنِّ التَّرجيحي لفقد الأدلَّةِ.

• مَسْأَلَةٌ (٦):

إذا تعارض خبران، ووافق أحدهما قياسٌ:

رجَّح به الشافعي، كالمزيَّةِ وأَوْلى.

وأسقطهما القاضي، وتمسك بالقياس؛ إذ الخبرُ يُسقط القياس، فكيف يسقطه (٧) القياسُ مُرجحا.