Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب القياس القول في الاعتراضات الفاسدة عند المحققين

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٢٨٦

٥ - ومنها (١) إذا قيس الوضوء بالتَّيَمُّم في النِّيَّةِ، فقال المعترض: «حكم التَّيَمُّم - وهو الأصل - متأخّرُ، فيلزمُ تأخُرُ (٢) المعلول عن العِلَّةِ».

* قلنا: نلتزمه (٣)؛ لأنَّ العِلَلَ الشَّرعية أدلة، فقد تتأخَّرُ.

٦ - ومنها: قوله: «إذا ربطنا حكما بحكم في قياس الدلالة ليس أحدهما بأن يكون عِلَّةً والآخَرُ معلولاً بأولى من العكس»، فيفضي إلى اللبس (٤). وينبغي تمييزها كالعلل العقلية ومعلولاتها.

والحق: إبطال العلل العقلية والأحوال. ونكتة قياس الدَّلالة الاستدلال بوجود أحد حكمي العِلةِ على الآخر لتلازم الثلاثةِ، فاستقام.

٧ - ومنها: إذا سئلنا عن النبيذ المسكر، فقلنا: «مسكر، فيحرم كالخمر (٥)»،

فقال المعترض: العِلَّةُ صورة المسألة.

فنقول: المعتبر المناسبة، وقد حصلت. ثُمَّ هي مشتركة، وكلُّ عِلَّةٍ كذلك، وإلا لو خَصَّتِ الفرع، انقطع القياس.