Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب القياس فصل

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٢٧٨

والمختار: قبوله لخاصَّتِه (١)، وهي مناقضة فِقْهِ (٢) للجمع؛ فإن ترجح (٣) أحد الفقهين: اتَّبَعَ؛ وإن (٤) تساويا: فالمختارُ تَعَارُضُهُمَا، فينقطعُ المُستدِلُّ.

***

* مسألة (٥):

إذا أَبْدَى الفارقُ مَعْنَى في الأصل، وعَكَسَهُ في الفرع:

فقيل: يلزم رَدُّ معنى الفرع لأصل (٦)، وبنوا على أنه معارضة، وأنَّ الاستدلال مردود.

فقال القاضي: «مذهبي قبول الاستدلال، ولو رددته لقَبِلْتُه فَرقًا»، وبنى على خاصته - وهي المناقضة ـ، وقد حصلت وإن لم يكن أصل، لكن في ترجيح فقه الجمع حينئذ - لاستناده إلى أصل - نظر.

* فرع مُرَتَّب (٧):

إذا شرطنا رَدَّ معنى الفرع في الفرق إلى أصل؛ فلو أبداه في الأصل:

فقيل: يلزمُه رَدُّهُ إلى أصل آخر.