Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب القياس القول في الاعتراضات الصحيحة

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٢٦٢

مُستندهُ الإجماع، والمعلل مُستنده ظنُّ النَّصبِ، والنَّقْصُ يُوهِنُهُ.

* قالوا: جازَ تخصيص العِلَّةِ بِزَمان - إذْ تخلَّفَ التحريم عن الإسكار حتَّى (١) حُرِّمَتْ (٢) -؛ فَلْيَجُز تخصيصها بمسائل.

* قلنا: العِلَّةُ علامة؛ فاتبع فيها نصب الشارع، وله الحكم والنسخ، وليس ذلك إلى المُستنبط.

* قالوا: صحت المنصوصة المنقوضة، فالمستنبطة كذلك.

* قلنا: الفرقُ أَنَّ للشارع الحكم بلا عِلَّةٍ وبالطَّرْدِ.

والمختار:

* إن افترقت المنقوضةُ والنَّاقضة بفقه، فعكسه قيد (٣) أهمله المستدلّ، فينقطع، لاكتفائه بجزء عِلَّةٍ (٤).

* وإن لم يفترقا:

- وحكم الناقضة غير منصوص ولا إجماعي: فالعلة باطلة؛ لخُلف الدعوى.

- وإن كان حكمها منصوصاً أو إجماعيًا: