الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ٢٦١
مانع؛ لأنا نقول: هو كالمتحدي، وشرطه: عموم العجز (١).
* واستُدِلَّ أيضا: العِلَّةُ المنقوضة لا يتناولها الإجماع (٢).
ورُدَّ: بالمنع، بل كانوا لا يتكلفون التقييدات، فإن عَنَّ ناقض: علوه.
غير المُبطل (٣):
* تخصيص العلة كتخصيص العام، فقُبِلَ (٤).
مَنَعَهُمُ القاضي وجود صيغ للعموم (٥).
فإن قاله معتزلي؛ فالتخصيص عنده يجب اقترانه، فليوجب (٦) تقييد العلة ابتداء.
وهو (٧) عند غير المعتزلي استبانَةُ قَرينة لم تزل؛ ولو فُقِدَت، لكان العام نَصَّا. قال الإمام: هذا مذهب الشافعي (٨)، ومختارنا خلافه.
وتحقيق الرد: أَنَّ التمثيل (٩) بالعام الظاهرِ، ثُمَّ قبول تأويله بدليله؛