الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ٢٤٠
* مَسْأَلَةٌ (١):
مَنَعَتِ الحنفيَّةُ القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات والمستثنيات (٢).
قال الشافعي: ناقضوا:
* فاستحسنوا الحد في مسألة شهودِ الزَّوايا (٣)، وهو أبعد من القياس.
* وقاسوا الأكل بالوقاع في الكفَّارة، وقَاتِلَ الصَّيدِ ناسيًا بالعامد.
* وقدَّروا النَّزْحَ مِنْ البئر بالدلو بلا توقيف.
* وقاسوا في الرُّخَصِ كُلَّ نجاسة على الاستنجاء.
* وأشنع من ذلك أن عكسوا (٤)، فقاسوا العاصي على غيره في التَّرَخُّص (٥) بالسَّببِ الذي هو بِهِ عاص.
* ثُمَّ زعموا أنَّ القهقهة في الصَّلاةِ حدث، واعتقدوه مُسْتَثْنَّى، فامتنعوا من قياس صلاة الجنازة على المكتوبة، وقاسوا النَّافِلة على المكتوبة.
* ومنعوا قياس الوضوء بنبيذ الزبيب على الوضوء بنبيذ التمر مع