Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب القياس فصل في مراتب الأقيسة

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٢٤٠

* مَسْأَلَةٌ (١):

مَنَعَتِ الحنفيَّةُ القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات والمستثنيات (٢).

قال الشافعي: ناقضوا:

* فاستحسنوا الحد في مسألة شهودِ الزَّوايا (٣)، وهو أبعد من القياس.

* وقاسوا الأكل بالوقاع في الكفَّارة، وقَاتِلَ الصَّيدِ ناسيًا بالعامد.

* وقدَّروا النَّزْحَ مِنْ البئر بالدلو بلا توقيف.

* وقاسوا في الرُّخَصِ كُلَّ نجاسة على الاستنجاء.

* وأشنع من ذلك أن عكسوا (٤)، فقاسوا العاصي على غيره في التَّرَخُّص (٥) بالسَّببِ الذي هو بِهِ عاص.

* ثُمَّ زعموا أنَّ القهقهة في الصَّلاةِ حدث، واعتقدوه مُسْتَثْنَّى، فامتنعوا من قياس صلاة الجنازة على المكتوبة، وقاسوا النَّافِلة على المكتوبة.

* ومنعوا قياس الوضوء بنبيذ الزبيب على الوضوء بنبيذ التمر مع