الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ١٩٥
بإشارة: «فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ غَيْرِ فَقِيهِ».
• مَسْأَلَةٌ (١):
نَقْلُ بعض الحديث: ثالثها - المختار -: يجوز ما لم يُوهِمْ.
ومثلت (٢) بحديثين:
* أحدهما: قول ابن مسعود (٣): أتيته بحجرين وروثة يستنجي بها، فرمى بالروثة، وقال: «إِنَّهَا رِجْسٌ»، والمحذوف: «ابْغَ لِي ثَالِثا»، فذكرُ الحديث - ابتداءً - محذوفًا يُوهم الاكتفاء بالحجرين؛ فيمتنع. وذكره احتجاجًا على نجاسةِ الرّوثة (٤) يجوز؛ لسلامته من الإيهام.
* الحديث الثاني: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ مَاعِرًا» (٥)، ويقابله: «البِكْرُ بِالبِكْرِ: جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ: جَلْدُ مِئَةٍ وَالرَّجْمُ» (٦).
قال الشافعي: حديث ماعز ناسخ؛ إذ لو جلده لنقل.