Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب العموم القول في أفعال رسول الله ﷺ

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ١٦١

التَّقَرُّبَ (١) بالتَّأَسِّي في قُرَبِه، ولولاه لصوبنا الوقف؛ إذ الفعل لا صيغة له، والمعجزة اقتضت الصدق، لا الاقتداء في الفعل.

- ثُمَّ الأقوال الثلاثة: فيما لم يظهر فيه قصد القربة.

وزيد: «رفع الحرج» (٢)، وهو الرابع المختار.

وحُجَّتُنا: الإجماع الاستقرائي.

أما فعله في قواعد خصائصه؛ فالمختار: الوقف؛ لتعارض الاحتمالات ولا إجماع.

وكُلُّ من المختلفِينَ - فيما تقدَّم - أصابَ مِنْ وجه، وأخطأ من وجه، وخطأُ العلماء مِنْ كُلِّ وجه بعيدٌ، والمختارُ وُفقنا (٣) فيه للإصابةِ مِنْ كُلِّ وجه إن شاء الله (٤).

أما الفعلان المختلفان المؤرخان (٥):

فقال القاضي: هما دليلا الجواز، ما لم يفهم حظر.