الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ١٦١
التَّقَرُّبَ (١) بالتَّأَسِّي في قُرَبِه، ولولاه لصوبنا الوقف؛ إذ الفعل لا صيغة له، والمعجزة اقتضت الصدق، لا الاقتداء في الفعل.
- ثُمَّ الأقوال الثلاثة: فيما لم يظهر فيه قصد القربة.
وزيد: «رفع الحرج» (٢)، وهو الرابع المختار.
وحُجَّتُنا: الإجماع الاستقرائي.
أما فعله في قواعد خصائصه؛ فالمختار: الوقف؛ لتعارض الاحتمالات ولا إجماع.
وكُلُّ من المختلفِينَ - فيما تقدَّم - أصابَ مِنْ وجه، وأخطأ من وجه، وخطأُ العلماء مِنْ كُلِّ وجه بعيدٌ، والمختارُ وُفقنا (٣) فيه للإصابةِ مِنْ كُلِّ وجه إن شاء الله (٤).
أما الفعلان المختلفان المؤرخان (٥):
فقال القاضي: هما دليلا الجواز، ما لم يفهم حظر.