«تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» (٥) للحصر فيهما؛ وكذلك «الشفعة فيما لم يُقسم» (٦)، وليس من المفهوم؛ فَتُسْنِدَ (٧) الحنفية مخالفتهم فيه إلى إنكارهم المفهوم.
بل الحصر في الأوَّلِ كالحصر في قول القائل: «صديقي زيد»، عكس قوله: «زيد صديقي»، ودعوى الإجماع فيه قريبة (٨)، وسببه أنَّ الترتيب جعل الأخص مُبْتَدَاً، فمخالفته (٩) تستلزم فائدةً، وهي الحصر.
وأما الشفعة فعام جنسي؛ فيلزم حصر جنس الشفعة فيما لم يُقسم.