الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ١٥٥
قيل: ليس بصحيح (١)؛ إذ يستحيل هذا من الفصيح (٢).
* ومنها: منعُ ابن عَبَّاسٍ حَجْبَ الأُمَّ (٣) بالأَخَوَينِ (٤).
وأجيب: بمعارضة عُثمانَ؛ ولأنَّ الأصل - الثُّلُثَ - تُرك (٥) للنَّص، بقي ما عداه على الأصل.
* ومنها: تخصيص الصحابةِ الغُسل بالإنزال؛ لمفهوم: «إِنَّمَا الماءُ مِنَ الماء» (٦).
* قلنا: بل لأخبار صريحة؛ حتَّى بلغهم: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ … » (٧)، فرجعوا؛ ثُمَّ لم يتواتر معنى هذه الأخبار؛ بدليل مشاركتنا في السبب، ولم نعلم؛ بخلافِ جُودِ حاتم.
قالوا: «اشتر لي عبدا هنديا» نهي عن غيره.
* قلنا: بالحجر الأصلي، كالتخصيص اللقبي.
استدلَّ الشَّافعي: بأنَّ التخصيص لقصد (٨)، والقصد لفائدة؛ وإِلَّا سَمُجَ؛