Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب العموم فصل

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ١٤٣

أجناس مطلقة، والحروف معانيها في غيرها.

• مَسْأَلَةٌ (١):

التخصيص بيان، فيجوز تأخيره، خلافًا لهم - وقد تقدَّم (٢)، وتَزيَّدَ (٣) الاستدلال بالتخصيص بالعقل؛ فإنَّه يقفُ على النَّظرِ، فيلزمُ التَّأخيرُ.

• مَسْأَلَةٌ (٤):

جَزَمَ الصيرفي - عند ورود العام ظاهرًا: بالعموم، وقال: يجوز أن يظهر المخصّص: فناقض.

والحق: ظنُّ العموم والقطع بالعمل بالظَّنِّ، ثم قد تتجدد قرينة توجب القطع بالعموم، وقد لا.