Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب النواهي

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ١٢٢

وزيف بأنَّ الوعيد خبر صدق، فيبطل (١) العَفْوُ.

وقيل: ما يُخافُ العقاب على تركه.

وزيف بالمشكوك في وجوبه.

فالمختار (٢): أنَّه المطلوب الذي يُلام تاركه شرعاً.

ولا يَرِدُ ما لم يُعلم وُجُوبُه؛ لأنَّه غير واجب على من لم يعلم.

والمندوب: هو (٣) المطلوب ولا لوم (٤).

• مَسْأَلَةٌ (٥):

لما كان ترك الواجب حرامًا، لزم أن يكون ترك المندوب مكروها.

ولا ينقضه أنَّ تَرْكَ استيعاب الأوقات بالنوافل غير مكروه؛ لأنَّ المراد: غير مكروه بنهي مقصود، وعن ذلك اضطرِب في حَدِّهِ:

فقيل: «ما اختلف في حَظْرِه»؛ وهو أجنبي عن المكروه غير المحظور