الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ١٢٢
وزيف بأنَّ الوعيد خبر صدق، فيبطل (١) العَفْوُ.
وقيل: ما يُخافُ العقاب على تركه.
وزيف بالمشكوك في وجوبه.
فالمختار (٢): أنَّه المطلوب الذي يُلام تاركه شرعاً.
ولا يَرِدُ ما لم يُعلم وُجُوبُه؛ لأنَّه غير واجب على من لم يعلم.
والمندوب: هو (٣) المطلوب ولا لوم (٤).
• مَسْأَلَةٌ (٥):
لما كان ترك الواجب حرامًا، لزم أن يكون ترك المندوب مكروها.
ولا ينقضه أنَّ تَرْكَ استيعاب الأوقات بالنوافل غير مكروه؛ لأنَّ المراد: غير مكروه بنهي مقصود، وعن ذلك اضطرِب في حَدِّهِ:
فقيل: «ما اختلف في حَظْرِه»؛ وهو أجنبي عن المكروه غير المحظور