الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ١٢١
رُدَّ الأول: بالقرينة، وبتصرُّفِ الشّارع.
ورد الثاني: برجحان نفي الجواز.
ورُدَّ العموم: بأنَّه يلزم من نفي الحكم وجود الحقيقة، ومن نفي الكمال وجود الجواز، فالعموم تناقض.
واختار الإمام:
ظُهُوره لنفي الجواز، وتأويله لنفي الكمال.
• مَسْأَلَةٌ (١):
قيل: الواجب ما يستحق تاركه العقاب.
وزيف: بأنَّ اللهَ لا يُستحق عليه شيء.
فإن قاله معتزلي، نَقَضَ أصله بتركِ (٢) صغائر الواجبات من المحافظ على جلَّتِها (٣)، ويلزمهم العفو؛ كارتكاب (٤) صغائر المنهيَّاتِ مِنْ تاركِ كبائرها (عندهم) (٥).
وقيل: ما تُوعَدَ بالعقاب على تركه.