Printed page ١٥/ ٨٨٠٣
وَبَحْجُبُ بَنُو الْإِخْوَةِ الشَّقَائِقِ بَنِي الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، وَالْبَنَاتِ وَبَنَاتُ الْبَنِينَ يَحْجُبْنَ الْإِخْوَةَ لِلأمِّ).
لأنهم لا يرثون إلا كلالة، والكلالة: من لا له أب، ولا ولد.
• قوله: (وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ تَرَكَ ابْنَيْ عَمِّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِلأمِّ، فَقَالَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٣)، وَالثَّوْرِيّ (٤): لِلأخِ لِلأمِّ السُّدُسُ مِنْ جِهَةِ مَا هُوَ أَخٌ لِأمٍّ وَهُوَ فِي بَاقِي الْمَالِ مَعَ ابْنِ الْعَمِّ الْآخَرِ عَصَبَةٌ يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ عَلَى السَّوَاءِ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ ﵁ وَزيدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ (٥).
وهو قول غيرهم من الصحابة أيضًا، وبه قال أحمد (٦) ﵀.