Printed page ١٥/ ٨٨٠٦
القول الثاني: أن يرد على ذوي الفرائض ما عدا الزوج والزوجة، وبه قال أكثر الصحابة (١)، وإليه ذهب أبو حنيفة (٢) وأحمد (٣) وغيرهم.
كيفية الرد:
يكون الرد إلى الورثة بقدر سهامهم، ففي المثال المذكور للبنت نصف الباقي، وهكذا.
وعمدة أصحاب هذا القوله: (أن قرابة الدين والنسب أَوْلَى من قرابة الدين فقط).