Printed page ١٥/ ٨٧٦٩
• قوله: (وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْأَبَ يَحْجُبُ الْجَدَّ) (١).
حالات ميراث الجد:
أولًا: يحجب حجب حرمان بالأب، وهذا بإجماع، فمن أدلى (٢) إلى الميت بواسطة يحجب بتلك الواسطة. فيحجب الجد بالأب، كما يحجب ابن الابن بالابن.
• قوله: (وَأَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ الْأَبِ عِنْدَ عَدَمِ الَأبِ مَعَ الْبَنِينَ، وَأَنَّهُ عَاصِبٌ مَعَ ذَوِي الْفَرَائِضِ، وَاخْتَلَفُوا: هَلْ يَقُومُ مَقَامَ الْأبِ فِي حَجْبِ الْإِخْوَةِ الشَّقَائِقِ، أَوْ حَجْبِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ؟ فَذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو بَكْرٍ ﵄ وَجَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ يَحْجُبُهُمْ (٣)، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٤)، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَالْمُزَنِيُّ (٥)، وَابْنُ سُرَيْجٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَدَاوُدُ (٦)