Printed page ١٥/ ٨٧٧٠
وَجَمَاعَةٌ (١). وَاتَّفَقَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (٢) ﵁ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ (٣)، وَابْنُ مَسْعُودٍ (٤) عَلَى تَوْرِيثِ الْإِخْوَةِ مَعَ الْجِدِّ، إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا قِي كَيْفِيَّةِ ذَلِكَ عَلَى مَا أَقُولُهُ بَعْدُ).
ثانيًا: أنه يقوم مقام الأب عند عدم الأب، إلا في مسألة واحدة، وهي ميراث الجد مع الإخوة فحصل فيها خلاف بين أهل العلم: فهل