Printed page ١٥/ ٨٨٢٢
وَأَحْمَدُ (١) وَأَبُو ثَوْرٍ (٢)؛ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِنْ خَرَجُوا إِلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِمْ يَدٌ قُبِلَتْ دَعْوَاهُمْ فِي أَنْسَابِهِمْ، وَأَمَّا إِنْ أَدْرَكهُمُ السَّبْيُ وَالرِّقُّ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ).
لأنهم إذا كانوا من سبي المسلمين فلا يقبل قولهم في ذلك؛ لأنهم أصبحوا موالي، ولا يخرجون من ذلك إلا بإعتاق رقابهم.
• قوله: (فَفِي الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ: اثْنَان طَرَفَانِ، وَاثْنَانِ مُفَرِّقَانِ).
هذا تلخيص للأقوال في هذه المسألة:
الأول: أنهم لا يورثون، والثاني: أنهم يورثون مطلقًا، والثالث: أنهم يرثون ببينة، والرابع: أنهم يرثون إذا ولدوا في بلاد الرب.
• قوله: (وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ (٣) مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَمِنَ الصَّحَابَةِ