Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٦٨٧٢

ليس شرطًا أن يُرَاد بها المغابنة، لأن المشتري قد يقول: اشتريت السلعة بكذا، وأريد أن أبيعها بكذا.

* قوله: (وَإِنَّمَا اسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ الصَّدَاقَ، وَالخُلْعَ، وَالجُعْلَ).

استثنى أبو حنيفة الصداق، وكذلك ما يؤخذ في مقابلة الخلع والجعل (١).

والمقصود بالصداق (٢): أي الذي تأخذه المرأة من الرجل، كرجلٍ أصدقَ امرأةً حديقةً أو بيتًا؛ فلا يجوز للمرأة أن تبيعه، أو تتصرف فيه قبل قبضه على قول أبي حنيفة (٣).

* قوله: (لِأَنَّ العِوَضَ فِي ذَلِكَ لَيْسَ بَيِّنًا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَيْنًا).

وعلة منع أبي حنيفة: أن العوضَ ليس بِبَيِّنٍ، لكن إذا كان عينًا - في رأي أبي حنيفة - يعني: نقدًا من ذهب أو فضة، فيكون واضحًا بيِّنًا.

قال المصنف رحمه الله تعالى: