Printed page ٧/ ٤٢٤٧
* قوله: (وَجُمْهُورُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ طَوَافُ القُدُومِ عَلَى مَكَّةَ عَنْ طَوَافِ الإِفَاضَةِ إِذَا نَسِيَ طَوَافَ الإِفَاضَةِ؛ لِكَوْنِهِ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ) (١).
مراد المؤلف: لَوْ جاء قادمًا إلى مكة، فهذا لا يكفيه عن طواف الإفاضة.
* قوله: (وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ: إِنَّ طَوَافَ القُدُومِ يُجْزِئُ عَنْ طَوَافِ الإِفَاضَةِ) (٢).