لقد ثبت عن عمر (٢) ما يخالف ذلك بقوله: "لو حَجَجْتُ لتمتعت".
ولما سئل عن النهي عن التمتع بالعمرة إلى الحج قال: "أبعد كتاب اللَّه شيء!!؟ " (٣)، كيف يقال بأنه نهي عنها، واللَّه ﷾ يقول: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾.
ولا خلاف بين العلماء (٤) بأنَّ المراد بالتمتع هنا: هو التمتع بالحج.
إذا قد ثبت عن عمر ما يخالف ذلك.
والرد علي ما أوردوه:
١ - ربما أن عمر ﵁ رأى أنَّ الناس قد اعتقد بعضهم في وجوب التمتع فقال ذلك.