Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤١٦١

مسلم، وهو حجة للذين يرون أن التمتع ثابت، وليس مفضولًا.

* قوله: (وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: "مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا: مُتْعَةُ النِّسَاءِ، وَمُتْعَةُ الْحَجِّ") (١).

لقد ثبت عن عمر (٢) ما يخالف ذلك بقوله: "لو حَجَجْتُ لتمتعت".

ولما سئل عن النهي عن التمتع بالعمرة إلى الحج قال: "أبعد كتاب اللَّه شيء!!؟ " (٣)، كيف يقال بأنه نهي عنها، واللَّه ﷾ يقول: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾.

ولا خلاف بين العلماء (٤) بأنَّ المراد بالتمتع هنا: هو التمتع بالحج.

إذا قد ثبت عن عمر ما يخالف ذلك.

والرد علي ما أوردوه:

١ - ربما أن عمر ﵁ رأى أنَّ الناس قد اعتقد بعضهم في وجوب التمتع فقال ذلك.