Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤١٠٨

الشبه (١)، وقياس الاعتبار فهما ضعيفان.

وهذا الأثر صحيح رواه الإمام مالك (٢)، ورواه مسلم، ورواه الجماعة (٣) إلا البخاري.

* قوله: (وَحَمَلَ مَالِكٌ حَدِيثَ أَبِي أَيُّوبَ عَلَى غُسْلِ الْجَنَابَةِ).

حديث أبي أيوب (٤) فيما يتعلَّق بغسل رأس المحرم لا في الاغتسال من الجنابة كما حمله الإمام مالك، فالاغتسال من الجنابة ليس محل خلاف بين العلماء؛ بل هو إجماع (٥)، ومتعين، ولذلك جاء في مقدمة القصة". أنهما اختلفا فيما يتعلَّق بغسل المحرم لرأسه، ونص على الرأس؛ لأنه هو الأهم، وربما الذي يتساقط منه الشعر هو بقية البدن، وأما الرأس فإنه لا يتساقط نتيجة الغسل في الغالب.

* قوله: (وَالْحُجَّةُ لَهُ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ قَتْلِ