Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤٠٩٠

والثوري (١)، وهي رواية للإمام الشافعي (٢)، لو لبست المرأة القفازين لا حرج فيه، والأولى ألا تفعل ذلك؛ لأنَّ المرأة أيضًا مأمورة بقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٨].

* قوله: (وَالْحُجَّةُ لِمَالِكٍ مَا خَرَّجَهُ دَاوُدُ عَنِ النَّبِيِّ ﵊: "أَنَّهُ نَهَى عَنِ النِّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ": وَبَعْضُ الرُّوَاةِ يَرْوِيهِ مَوْقُوفًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٣)، وَصَحَّحَهُ بَعْضُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ - أَعْنِي: رَفْعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﵊) (٤).

استدلَّ الإمام مالك، وأحمد، والشافعي في رواية إلى ما ذهب إليه