Printed page ٧/ ٤٠٦٩
* قوله: (فَاتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى بَعْضِ الأَحْكَامِ الوَارِدَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، واخْتَلَفُوا فِي بَعْضِهَا فَمِمَّا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ لا يَلْبَسُ المُحْرِمُ قَمِيصًا، وَلا شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ).
اتفق العلماء على أكثر ما ورد في الحديث (١)؛ لكنهم اختلفوا في الخف إذا لم يجد نعليه يلبس بدلًا منهما الخف.
ولكن هل يقطع الخف أم لا يقطع؟ هذا مما اختلفوا فيه (٢).