Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (١٧١): إذا تكلم في الصلاة ناسيا لم تبطل صلاته، وكذلك إذا تكلم مكرها أو جاهلا بتحريم الكلام، وهو قول مالك والشافعي.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٣٠٣

اللفظ:

٩٠١ - فروى الأعمش عن إبراهيم [عن] (١) علقمة عن عبد الله قال: كنَّا نسلِّم على رسول الله ﷺ وهو في الصَّلاة فيردُّ علينا، فلمَّا رجعنا من عند النَّجاشيِّ سلَّمنا عليه، فلم يردَّ علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنَّا نسلِّم عليك في الصَّلاة فتردَّ علينا. فقال: «إنَّ في الصَّلاة شُغْلاً».

لفظ مسلم O.

* * * * *

مسألة (١٧١): إذا تكلَّم في الصَّلاة ناسيًا لم تبطل صلاتُه، وكذلك إذا تكلَّم مكرهًا أو جاهلاً بتحريم الكلام، وهو قول مالك والشَّافعيِّ.

وقال أبو حنيفة: تبطل، وعن أحمد مثله.

لنا:

٩٠٢ - ما روى البخاريُّ قال: حدَّثني إسحاق ثنا ابن شميل أنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: صلَّى بنا رسول الله ﷺ إحدى صلاتي العَشِيِّ، فصلَّى بنا ركعتين، ثُمَّ سلَّم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، فاتَّكأ عليها كأنَّه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبَّك بين أصابعه، ووضع خدَّه الأيمن على ظهر كفِّه اليسرى، وخرجت السَّرعان من