تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ٢/ ٣٠٢
مسألة (١٦٩): والمرأة تصفِّق.
وقال مالك: تسبِّح كالرجل.
لنا:
ما تقدَّم من الحديثين.
* * * * *
مسألة (١٧٠): إذا تكلَّم في الصَّلاة عامدًا بطلت.
وقال مالك: إذا كان لمصلحة الصَّلاة لم تبطل، ووافقه الخِرَقيُّ في كلام الإمام دون المأموم.
لنا:
٩٠٠ - ما روى الإمام أحمد: ثنا سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال: كنَّا نسلِّم على النَّبيِّ ﷺ إذا كنَّا بمكَّة قبل أن نأتي أرض الحبشة - يعني وهو في الصَّلاة -، فلمَّا قدمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلَّمنا عليه، فلم يردَّ، فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا الصَّلاة، فسألتُه، فقال: «إنَّ الله ﷿ يحدث من أمره ما يشاء، وإنَّه قد أحدث من أمره أن لا تتكلَّموا في الصَّلاة» (١).
ز: هذا حديثٌ صحيحٌ، وقد أخرجاه في «الصَّحيحين» (٢) بغير هذا