Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (١٦٣): تجب التسليمة الثانية في المكتوبة.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٢٨٨

سمرة بن جندب قال: كان رسول الله ﷺ يسلم واحدة في الصَّلاة قبل وجهه، فإذا سلم عن يمينه سلم عن يساره (١).

٨٨٢ - الحديث الرَّابع: قال ابن ماجه: ثنا محمد بن الحارث المصري ثنا يحيى بن راشد عن يزيد - مولى سلمة - عن سلمة بن الأكوع قال: رأيت رسول الله ﷺ يصلِّي، فسلم مرة واحدة (٢).

والجواب: أن هذه الأحاديث ضعاف:

أما الأوَّل: ففيه زهير بن محمد، قال البخاريُّ: هو من أهل الشام، يروى عنه مناكير (٣). وقال يحيى: ضعيف (٤).

وقال التِّرمذيُّ: لا يعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من هذا الوجه (٥).

وفي الحديث الثاني: عبد المهيمن، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ليس