Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (١٦٣): تجب التسليمة الثانية في المكتوبة.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٢٨٧

(عمَّار بن ياسر) بدل (حذيفة) وهو سهوٌ (١) O.

احتجُّوا بأربعة أحايث:

٨٧٩ - الحديث الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا محمد بن يحيى النَّيسابوريُّ ثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنَّ رسول الله ﷺ كان يسلِّم في الصَّلاة تسليمةً واحدةً تلقاءَ وجهه، ثُمَّ يميلُ إلى الشِّق الأيمن شيئًا (٢).

٨٨٠ - الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا يزداد بن عبد الرَّحمن ثنا الزُّبير بن بكَّار ثنا عتيق بن يعقوب ثنا عبد المهيمن بن عباس عن أبيه عن جدِّه أنَّه سمع رسول الله ﷺ يسلِّم تسليمةً واحدةً لا يزيد عليها (٣).

٨٨١ - الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا محمد بن خلف (٤) ثنا الرَّماديُّ ثنا نُعيم ثنا رَوْح بن عطاء بن أبي ميمونة (٥) عن أبيه عن الحسن عن