Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (١٢٠): إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصح الصلاة، إلا يسير الدم والقيح.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ١١٥

مسألة (١١٩): يجب ستر المنكبين في الفرض دون النَّفل، خلافًا لهم في قولهم: لا يجب في الجميع.

لنا:

٦٢١ - ما روى أحمد: ثنا سفيان عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يصلِّي أحدكم في الثَّوب الواحد ليس على منكبيه منه شيءٌ» (١).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (٢)، إلا أنَّ في حديث البخاريِّ: «ليس على عاتقه» (٣)، وفي حديث مسلم: «عاتقيه».

* * * * *

مسألة (١٢٠): إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصحَّ الصَّلاة، إلا يسير الدَّم والقيح.

وقال أبو حنيفة: تصحُّ مع قدر الدّرهم من سائر النَّجاسات، واختلفوا هل يعتبر الدِّرهم في المساحة أو الوزن؟

وقال الشَّافعيُّ: لا تصحُّ إلا مع يسير دم البراغيث، وبقيَّه الدِّماء على