تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ٢/ ١١٥
مسألة (١١٩): يجب ستر المنكبين في الفرض دون النَّفل، خلافًا لهم في قولهم: لا يجب في الجميع.
لنا:
٦٢١ - ما روى أحمد: ثنا سفيان عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يصلِّي أحدكم في الثَّوب الواحد ليس على منكبيه منه شيءٌ» (١).
أخرجاه في «الصَّحيحين» (٢)، إلا أنَّ في حديث البخاريِّ: «ليس على عاتقه» (٣)، وفي حديث مسلم: «عاتقيه».
* * * * *
مسألة (١٢٠): إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصحَّ الصَّلاة، إلا يسير الدَّم والقيح.
وقال أبو حنيفة: تصحُّ مع قدر الدّرهم من سائر النَّجاسات، واختلفوا هل يعتبر الدِّرهم في المساحة أو الوزن؟
وقال الشَّافعيُّ: لا تصحُّ إلا مع يسير دم البراغيث، وبقيَّه الدِّماء على