Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (١٢٠): إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصح الصلاة، إلا يسير الدم والقيح.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ١١٦

قولين.

لنا أحاديث:

منها حديث ابن عباس: مرَّ رسول الله ﷺ بقبرين، فقال: «إنَّهما ليعذبان، كان أحدهما لا يستبري من بوله».

وهو في «الصَّحيحين» (١)، وقد ذكرناه بإسناده في كتاب الطهارة (٢).

وقد ذكرنا هناك حديثًا قد احتجَّ به أصحابنا هاهنا، وهو قوله: «تعاد الصَّلاة من قدر الدِّرهم من الدَّم». وبيَّنَّا أنَّه لا يعتمد عليه (٣).

٦٢٢ - وقد روى الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أحمد بن محمد بن زياد ثنا أحمد بن عليٍّ الأبَّار ثنا علي بن الجَعْد عن أبي جعفرٍ الرَازيِّ عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «تنزَّهوا من البول، فإنَّ عامَّة عذاب القبر منه» (٤).

* * * * *