تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ١/ ٤١٥
ز: حديث أبي سعيد: رواه أبو داود (١)، وإسناده حسن.
وأبو الوَدَّاك: اسمه: جبر بن نَوف، من رجال «الصَّحيح» (٢).
وحديث ابن عمر: رواه مسلمٌ (٣) وأصحاب السُّنن (٤).
وفي الاستدلال بالحديثين على أنَ الحامل لا تحيض نظرٌ O.
* * * * *
مسألة (٨٥): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:
إحداهما: خمسون سنة. والأخرى: ستون.
وقال أصحاب الشَافعيٌ: لا غاية له.
واستدل أصحابنا بقول عائشة: لن ترى المرأة ولدًا في بطنها بعد [خمسين] (٥) سنة.
* * * * *