تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
وهذا لفظ لا أعرفه.
* * * * *
مسألة (٨٤): الحامل لا تحيض.
وقال مالك والشَّافعيُ- في أحد قوليه-: تحيض.
لنا:
٤٦٩ - ما روى أحمد: ثنا أسود بن عامر أنا شَريك عن أبي إسحاق وقيس بن وهبٍ عن أبي الوَدَاك عن أبي سعيد الخدري أنَّ رسول الله ﷺ [قال] (١) في سبي أوطاس: «لا تُوطأ حاملٌ حتَّى تضع، ولا غير حامل حتَّى تحيضَ حيضةً» (٢).
قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله: ما ترى في الحامل ترى الدم، تمسك عن الصلاة؟ قال: لا. قلت: أيُّ شيءً أثبت في هذا الباب؟ فقال: أنا أذهب في هذا إلى حديث محمَّد بن عبد الرحمن- مولى آل طلحة- عن سالم عن أبيه أنَّه طلَق امرأته وهي حائضٌ، فسأل عمر النَّبي ﷺ، فقال: «مُرْه فليراجعها، ثم يطلقها طاهرًا، أو حاملاً». فأقام الطهر مقام الحمل. فقلت: [فكأنَّك] (٣) ذهبت بهذا الحديث إلى أن الحامل لا تكون إلا طاهرًا. قال: نعم (٤).