تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
ابن الصَّبَّاح لا يساوي شيئاً. وقال يحيى: ليس بشيءٍ (١). وقال النسائيُّ: متروك الحديث (٢).
ثمَّ لا حجَّة فيه، لأنه قال: «عليكم بالأرض»، والرَّمل والجصُّ والنُّورة في الأرض لا منها، فكأنَّه أمرهم بطلب التُّراب، وقد يكون بين الرَّمل، ويكشف هذا أنه قد رواه أحمد كما قلنا، فقال:
٤١٩ - ثنا عبد الرَّزَّاق ثنا المثنَى بن الصَّبَّاح أخبرني عمرو بن شُعيبٍ عن سعيد بن المسيَّب عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إني أكون في الرَّمل أربعة أشهر أو خمسة أشهر، فيكون فينا النُّفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال: «عليك بالتُراب» (٣).
* * * * *
مسألة (٦٨): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه.
وقال أبو حنيفة والشَّافعي: لا يجزئه (٤) إلا مسح الوجه واليدين إل المرفقين.
لنا:
٤٢٠ - ما روى أحمد: ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم عن ذرٍّ