Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٦٧): لا يجوز التيمم بغير التراب.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٣٦٨

تربتها لنا طَهوراً " (١) O.

٤١٧ - وقال الإمام أحمد: ثنا عبد الرحمن بن مهديّ ثنا زُهير عن عبد الله بن محمد بن عَقيلٍ عن محمد بن عليّ أَنه سمع عليَ بن أبي طالبٍ يقول: قال رسول الله ﷺ: «جعل التُراب لي طهوراً» (٢).

ز: عبد الله بن محمَّد بن عَقيلِ: مختلف في الاحتجاج بحديثه (٣) O.

احتجُوا:

٤١٨ - بما روى سعيد بن منصور: ثنا عيسى بن يونس ثنا المثنَى بن الصَّبَاح عن عمرو بن شُعيبٍ عن ابن المسيَّب عن أبي هريرة: أن ناساً من أهل البادية أتوا رسول الله ﷺ، فقالوا: إنَّا نكون بالرِّمال الأشهر- الثلاثة والأربعة-، ويكون فينا الجنب والنُفساء والحائض، ولسنا نجد الماء. فقال: «عليكمٍ بالأرض». ثم ضرب بيده على الأرض لوجهه ضربةً واحدةً، ثم ضرب ضربة أخرى، فمسح بها على يديه إلى المرفقين (٤).

والجواب: أن هذا الحديث لا يصحُ، قال أحمد (٥) والرَازيَّ (٦): المثنى