Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٤٥): إذا نام على حالة من أحوال الصلاة نوما يسيرا لم يبطل وضوءه.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٢٤٧

مسائل نواقض الطهارة

مسألة (٤٥): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل وضوءه.

وعنه: ينقض في حقِّ الرَاكع والسَاجد بكل حالٍ، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة وداود: لا ينقض إلا (١) في حال الاضطجاع.

وقال الشَّافعيُ: ينقض إلا في حال الجلوس.

لنا:

٢٧٦ - ما روى أحمد: ثنا عبد السَلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرَّحمن عن قتادة عن أبي العالية الرِّياحي عن ابن عبَاسٍ أنَّ النَبيَّ ﷺ قال: «ليس على من نام ساجداً وضوء حتَّى يضطجع، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله» (٢).