Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٢٦): فأما الذهب فلا يجوز منه شيء.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ١٤٥

وفي رواية الإمام أحمد: رأيت عند أنس بن مالك قدح النَبيِّ ﷺ فيه ضبةٌ من فِضَّة (١) O.

* * * * *

مسألة (٢٦): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء.

وعند الخصم: يجوز المسمار من ذهب في الخاتم.

احتجَ أصحابنا:

١٤٣ - بما روى أحمد: ثنا محمَّد بن عُبيد ثنا داود الأَوْديَّ عن شَهْر (٢) عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا يصلح من الذهب شيء ولا خَربَصِيصة» (٣).

الخَرْبَصِيصة: الشيء الحقير من الحلي (٤).

وداود وشهر: ضعيفان، قال أحمد: داود ضعيف (٥). وقال يحيى: حديثه ليس بشيءٍ (٦).