تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ١/ ١٤٥
وفي رواية الإمام أحمد: رأيت عند أنس بن مالك قدح النَبيِّ ﷺ فيه ضبةٌ من فِضَّة (١) O.
* * * * *
مسألة (٢٦): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء.
وعند الخصم: يجوز المسمار من ذهب في الخاتم.
احتجَ أصحابنا:
١٤٣ - بما روى أحمد: ثنا محمَّد بن عُبيد ثنا داود الأَوْديَّ عن شَهْر (٢) عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا يصلح من الذهب شيء ولا خَربَصِيصة» (٣).
الخَرْبَصِيصة: الشيء الحقير من الحلي (٤).
وداود وشهر: ضعيفان، قال أحمد: داود ضعيف (٥). وقال يحيى: حديثه ليس بشيءٍ (٦).