Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٢٥): يحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا، فإن كان يسيرا لحاجة لم يكره.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ١٤٤

فيه (١). وذكره ابن حِبَان في كتاب «الثقات» وقال: يغرب (٢). وقال ابن عَدِي: ليس بحديثه بأسٌ (٣).

وقال أبو عوانة الإسفرايينيُّ: ثنا عبَّاس الدُوريَّ ثنا يحيى الزَّمَّيُ ثنا يحيى بن محمَّد الجاريَّ بساحل المدينة، ثقةٌ (٤).

وقال ابن القطَان: حديث ابن عمر لا يصحُ، وزكريا هو وأبوه لا يعرف لهما حالٌ (٥).

وقال شيخنا أبو العبَاس في «الفتاوى»: إسناده ضعيف (٦).

وقد دلَّ على جواز التَضبيب بيسير الفضَّة للحاجة:

١٤٢/ ب- ما روى أنس أن قدح رسول الله ﷺ انكسر فاتَخذ مكان [الشَعب] سِلْسِلَةَ من فِضَة.

أخرجه البخاريَّ هكذا (٧)، ثم رواه عن عاصم قال: رأيت قدح النَّبي ﷺ عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضَة (٨).

قيل: الذي (٩) سلسله أنس بن مالك.