Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٢٥): يحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا، فإن كان يسيرا لحاجة لم يكره.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ١٤٣

إليه كره.

لنا

١٤٢/ أ- ما روى الدَّارَقُطْنيُ: ثنا عبد الله بن محمَّد بن إسحاق الفاكهيُّ ثنا أبو يحيى بن أبي مسرَّة (١) ثنا يحيى بن محمَّد الجَاريُّ ثنا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مُطيع عن أبيه عن عبد الله بن عمر أنَّ النَّبيَ ﷺ قال: «من شرب في إناء فضَّةٍ أو ذهب (٢) أو إناء فيه شيءٌ من ذلك فإنَّما يجرجر في بطنه نار جهنم» (٣).

ز: زكريا بن إبراهيم بن عبد الله [بن مطيع] (٤): غير معروفٍ.

ويحيى بن محمَّد الجَارِيَّ: وثَقه العجليُ (٥)، وقال البخاريُّ: يتكلمون