وأجاب أصحابنا عن هذا الحديث: بأنَّه يحتمل أن يكون مع المشاهدة أو المشاركة، فيُجمع بينه وبين حجَّتنا (١).
ز: وقد روى حديث عكرمة عن ابن عبَّاس أيضاً: أبو داود (٢) وابن ماجه (٣) والنَّسائيُّ (٤) والدَّارَقُطْنِيُّ (٥) وابن خُزَيْمَة (٦) وابن حِبَّان (٧) في «صحيحيهما» والحاكم في «المستدرك» وقال: صحيحٌ لا يحفظ له علَّة (٨).
وقال أحمد: أتَّقيه لحال سماك، ليس أحد يرويه غيره (٩).
وقال: هذا فيه اختلافٌ شديد، [بعضهم يرفعه] (١٠)، وبعضهم لا يرفعه. وقال: أكثر أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: إذا خلت المرأة (١١) بالماء فلا يتوضأ منه (١٢).