Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٥): لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء، خلافا لهم.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٣٩

مسألة (٥): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت بالماء، خلافاً لهم.

لنا ثلاثة أحاديث:

٢٨ - الأوَّل: قال أحمد: حدَّثنا سليمان بن داود ثنا شعبة عن عاصم الأحول قال: سمعت أبا حاجب يحدِّث عن الحكم بن عمرو الغفاريِّ أنَّ رسول الله ﷺ نهى أن يتوضَّأ الرَّجل بفضل وَضوء المرأة (١).

قال الترمذيُّ: هذا حديث حسن، واسم أبي حاجب: سوادة بن عاصم (٢).

ز: ورواه أبو داود (٣) وابن مَاجَه (٤) والنسائيُّ (٥) وأبو حاتم ابن حِبَّان (٦) والترمذيُّ وزاد فيه: أو قال: بسؤرها (٧).

ورواه الدَّارَقُطْنيُّ وقال: أبو حاجب اسمه: سوادة بن عاصم، واختلف عنه، فرواه: عمران بن حُدير وغزوان [بن] (٨) حجير السَّدوسيُّ عنه موقوفاً من قول الحكم غير مرفوعٍ إلى النَّبيِّ، ﷺ (٩).

وقال البيهقيُّ: وبلغني عن أبي عيسى الترمذيِّ أنه قال: سألتُ محمداً-