تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
كذا رواه، والله أعلم.
وأمَّا تضعيف المؤلِّف لسَلْم بن قتيبة وزفر وابن إسحاق: ففيه نظرٌ، فإنَّ سَلْمًا روى له البخاريُّ في «صحيحه» (١)، ووثَّقه أبو داود (٢) وأبو زرعة (٣).
وزفر: وثَّقه غير واحد، قال أبو نعيم (٤) ويحيى بن معين (٥): هو ثقةٌ مأمونٌ. مع أنَّه غير متفرِّد بالحديث عن حجَّاج.
وابن إسحاق: صدوقٌ، والمؤلِّف يحتجُّ به في غير موضع، والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (٧٢٤): يجب القطع على جاحد العاريَّة، خلافًا لأكثرهم.
٣٠١٠ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا معمر عن الزهريِّ عن عروة (٦) عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزوميَّة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبيُّ ﷺ بقطع يدها، فأتى أهلُها أسامةَ بن زيد، فكلَّموه، فكلَّم أسامةُ النبيَّ ﷺ، فقال: «يا أسامة، ألا أراك تكلِّمني في حدٍّ من حدود الله». ثم قام النبيُّ
ﷺ خطيبًا، فقال: " إنما هلك من كان قبلكم بأنَّه إذا سرق فيهم الشريف