Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٧٢٣): النصاب في السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض والأثمان، أصل لا يقوم بعضها ببعض، وهو قول مالك.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٥٥٦

وقال في أيمن: ما أحسب أنَّ له صحبة (١).

وقال أبو القاسم في «الأطراف»: أيمن هو: ابن عبيد بن عمرو، وهو ابن أمِّ أيمن (٢).

وقال غيره: إنَّما هو أيمن الحبشيُّ، والد عبد الواحد بن أيمن، وأمَّا ابن أمِّ أيمن- وهو أخو أسامة بن زيد لأمِّه- فإنَّه قتل يوم حنين، في عهد النبيِّ ﷺ (٣).

٣٠٠٨ - وقال الطحاويُّ: ثنا ابن أبي داود ثنا يحيى بن عبد الحميد الحِمَّانيُّ ثنا شَرِيك عن منصور عن عطاء عن أيمن بن أمِّ أيمن عن أمِّ أيمن قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا تقطع يد السارق إلا في جحفة». وقوِّمت يومئذ- على عهد رسول الله ﷺ دينارًا وعشرة دراهم (٤).

كذا رواه، وفيه نظرٌ، وقد رواه النَّسائيُّ من رواية شَرِيك، وليس فيه: عن أمِّ (٥) أيمن، فقال:

٣٠٠٩ - أخبرنا علي بن حُجْر ثنا شَرِيك عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن بن أمِّ أيمن رفعه، قال: «لا تقطع إلا في ثمن المِجَنِّ» وثمنه يومئذ دينار (٦).