Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٧٢٣): النصاب في السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض والأثمان، أصل لا يقوم بعضها ببعض، وهو قول مالك.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٥٥٥

وروى النَّسائيُّ عن يحيى بن موسى البلخيِّ عن ابن نمير بإسناده: وكان ثمن المجن على عهد رسول الله ﷺ يقوَّم عشرة دراهم.

ورواه عن محمَّد بن وهب عن محمَّد بن سلمة عن ابن إسحاق به مرسلاً، ليس فيه: ابن عبَّاس.

وعن حُميد بن مَسعدة عن سفيان بن حبيب عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قوله (١).

٣٠٠٧ - قال الطحاويُّ: حدَّثنا ابن مرزوق ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: كان قول عطاء على قول عمرو بن شعيب: لا تقطع اليد في أقلّ من عشرة دراهم (٢).

وأمَّا حديث الحجَّاج عن عمرو: فرواه الإمام أحمد في «المسند» عن نصر بن باب عنه، ولفظه: «لا قطع فيما دون عشرة دراهم» (٣).

ونصر: ليس بثقة. قاله ابن معين (٤)، وقال النَّسائيُّ: متروكٌ (٥).

وقال البخاريُّ: يرمونه بالكذب (٦).

وحجَّاج: مدلِّسٌ، ولم يسمع هذا الحديث من عمرو.

وأمَّا حديث أيمن: فقد اختلف في إسناده، كما ذكر ذلك النَّسائيُّ (٧)،