تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
وروى النَّسائيُّ عن يحيى بن موسى البلخيِّ عن ابن نمير بإسناده: وكان ثمن المجن على عهد رسول الله ﷺ يقوَّم عشرة دراهم.
ورواه عن محمَّد بن وهب عن محمَّد بن سلمة عن ابن إسحاق به مرسلاً، ليس فيه: ابن عبَّاس.
وعن حُميد بن مَسعدة عن سفيان بن حبيب عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قوله (١).
٣٠٠٧ - قال الطحاويُّ: حدَّثنا ابن مرزوق ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: كان قول عطاء على قول عمرو بن شعيب: لا تقطع اليد في أقلّ من عشرة دراهم (٢).
وأمَّا حديث الحجَّاج عن عمرو: فرواه الإمام أحمد في «المسند» عن نصر بن باب عنه، ولفظه: «لا قطع فيما دون عشرة دراهم» (٣).
ونصر: ليس بثقة. قاله ابن معين (٤)، وقال النَّسائيُّ: متروكٌ (٥).
وقال البخاريُّ: يرمونه بالكذب (٦).
وحجَّاج: مدلِّسٌ، ولم يسمع هذا الحديث من عمرو.
وأمَّا حديث أيمن: فقد اختلف في إسناده، كما ذكر ذلك النَّسائيُّ (٧)،