تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ٤/ ٤٤٣
سليمان قال: سمعت سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر، فقلت: المتلاعنان أيفرق بينهما؟ فقال: لاعن رسول الله ﷺ بينهما، ثم فرَّق بينهما (١).
أخرجاه في «الصحيحين» (٢).
فإن قيل: ففي «الصحيحين» من حديث ابن عمر أنَّ النبيَّ ﷺ قال له: «لا سبيل لك عليها».
قلنا: إنَّما ظنَّ أنَّ له المطالبة بالمهر، ولهذا قال في تمام الحديث: أنَّه لما قال له: «لا سبيل لك عليها»، قال: يا رسول الله، مالي! قال: «لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها».
* * * * *
مسألة (٦٧٤): فرقة اللعان تقع مؤبدة.
وعنه: إذا لاعن امرأته وأكذب نفسه جلد، وردت إليه امرأته، وهو قول أبي حنيفة.